البيع بشرط البراءة من العيوب - دراسة فقهية مقارنة
الملخص
تتناول هذه الدراسة مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب - وهي من المسائل المهمة في باب المعاملات في الفقه الإسلامي - وذلك من خلال عرض أقوال العلماء في المسألة مع بيان الأدلة ومناقشتها وبيان الراجح من الأقوال ، إذ أنها تتعلق بحق البائع في تحصيل ثمن سلعته المباعة ، و حق المشتري في حصوله على سلعة سليمة خالية من العيوب ، وحق الرد أيضا بالضمان عند وجود العيوب كما أنها من الموضوعات التي اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا ولارتباط هذه المسألة ببعض العبارة الحادثة في وقتنا الحاضر ، وهي عبارة : ( البضاعة لا ترد ولا تستبدل ) وقد تناولت هذه العبارة من وجهة نظر الفقه المعاصر مشيرا في ذلك إلى بعض السلع الحادثة في زمننا ، والتي لم تكن معروفة في السابقة ومن حيث الحكم الشرعي في دخولها في مسألة البيع بشرط البراءة إلى غير ذللك مما جاء في جزئيات هذه المسألة، وقد جاءت خطة بحثي في ستة مطالب وخاتمة كـالآتي :
المطلب الأول: تعريف العيب وخيار العيب، ومشروعية الرد بالضمان.
المطلب الثاني: في معنى البراءة، وشروطها، وأقوال العلماء في حكم البيع بشرط البراءة من العيوب وسبب الخلاف.
المطلب الثالث: في الأدلة والمناقشة.
المطلب الرابع: آراء العلماء في أثر الشرط في صحة العقد.
المطلب الخامس: هل بيع البراءة يشمل العيوب الموجودة اثناء العقد فقط أم يدخل في ذلك العيوب الحادثة قبل القبض؟
المطلب السادس: حكم عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)
الخاتمة: وفيها ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة.
ثم فهرس الهوامش، وفيه ذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة.